الفاضل الآبي

37

كشف الرموز

وتصرفه قبل العلم ماض على الموكل ، وتبطل الوكالة بالموت والجنون والاغماء وتلف ما يتعلق به . ولو باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل الإذن بذلك القدر ، فالقول قول الموكل مع يمينه . ثم يستعاد العين إن كانت موجودة ، ومثلها إن كانت مفقودة ، أو

--> ( 1 ) في بعض النسخ : لازم للوكيل ، والصواب ما أثبتناه . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب الوكالة . ( 3 ) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من كتاب الوكالة . ( 4 ) لعلها من العامة ، وأما من الخاصة فلم نعثر عليها فتتبع .